responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 96

انّ القول بالتخيير الشرعي في المتساويين و ان كان داخلا في دوران الامر بين التخيير و التعيين الشرعيّين، الّا أنّه يلزم من القول بالبراءة في تلك المسألة القول بالبراءة في المقام، فانّ القول بالبراءة عند دوران الامر بين التخيير و التعيين انّما هو فيما اذا كان الدوران بين التخيير و التعيين في مقام الجعل، باعتبار أنّ تعلّق التكليف بالجامع معلوم، و تعلّقه بحصة خاصة، أي بخصوصية أحد الفردين، مجهول يكون موردا للبراءة الشرعية و العقلية، لعدم تماميّة البيان من قبل المولى بالنسبة الى الخصوصية.

بخلاف ما اذا كان الدوران بين التخيير و التعيين في مقام الامتثال من جهة المزاحمة كما في المقام، اذ الاتيان بما يحتمل الاهمية يوجب القطع بالبراءة و الأمن من العقاب، لانّه على تقدير كونه أهمّ فهو الواجب، و على تقدير كونه مساويا مع الآخر، فهو مصداق للواجب، فيحصل العلم بالفراغ باتيانه على كلّ تقدير بخلاف الاتيان بالطرف الآخر، فانّه لا يوجب القطع بالبراءة و الامن من العقاب، لاحتمال أن يكون الواجب فعلا هو ما يحتمل الاهمية فقط، فلا يحصل باتيانه العلم بالفراغ، و من الواضح أنّ العقل مستقلّ في مثله بوجوب الاتيان بما يحصل معه بالفراغ، لانّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فتعيّن الاتيان بما يحتمل الاهمية تحصيلا للعلم بالفراغ.

و كذا الحال فيما اذا كان دوران الامر بين التعيين و التخيير في الحجّية، كما اذا دار الامر بين حجّية خصوص فتوى الاعلم و حجّية مطلق المجتهد الجامع بين الاعلم و غيره، فانّه لا بد من الالتزام بالتعيين و حجية خصوص فتوى الاعلم دون غيره، لانّ حجّية فتوى الاعلم معلوم على كلّ تقدير، فصحّ الاعتماد عليه في مقام الاسناد و الاستناد، بخلاف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست