responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 588

الخارج، فلا تعيّن لها فيه، حيث انّا لا نعلم أنّ المراد منها فيه هذه الثلاثة أو تلك و هكذا، نعم لها تعيّن في افق النفس و في اطار الارادة دون افق الخارج و اطاره، هذا من ناحية.

و من ناحية اخرى انّ كلمة «اللام» تدلّ على التعيّن الخارجي.

و من ناحية ثالثة انّ التعيّن الخارجي منحصر في المرتبة الاخيرة من الجمع، و هي ارادة جميع أفراد مدخوله، حيث انّ له مطابقا واحدا في الخارج فلا ينطبق الّا عليه، فاذا يتعين ارادة هذه المرتبة من الجمع يعني المرتبة الاخيرة دون غيرها بمقتضى دلالة كلمة «اللام» على التعريف و التعيين.

و أمّا احتمال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائدا على وضع كلمة «اللام» و مدخولها، فهو بعيد جدّا، ضرورة أنّ الدالّ على ارادة هذه المرتبة انّما هو دلالة كلمة «اللام» على التعريف و التعيين، نظرا الى أنّه لا تعيّن في الخارج الّا لخصوص هذه المرتبة.

و كذا احتمال وضع كلمة «اللام» للدلالة على العموم و الاستغراق ابتداء بعيد جدّا، لما عرفت من أنّها لم توضع الّا للدلالة على التعريف و التعيين.

فالنتيجة أنّ الجمع المعرّف باللام يدل على ارادة جميع أفراد مدخوله على نحو العموم الاستغراقي.

5- النكرة

ذكر المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1] أنّها تستعمل مرّة في المعيّن‌


[1]- كفاية الاصول: 285.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست