responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 589

المعلوم خارجا عند التكلّم و غير معلوم عند المخاطب، كقوله تعالى:

«وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ»[1]، و مرّة اخرى في الطبيعي المقيّد بالوحدة، كقولنا: جئني برجل، و من هنا يصحّ أن يقال: جئني برجل أو رجلين، و لا يصحّ أن يقال: جئني بالرجل أو رجلين.

و النكتة فيه أنّ التثنية لا تقابل باسم الجنس، حيث انّه يصدق على الواحد و الكثير على السواء، و ما هو المعروف في الالسنة من أنّ النكرة وضعت للدلالة على الفرد المردّد في الخارج خاطئ جدّا و لا واقع موضوعي له أصلا، ضرورة أنّه لا وجود للفرد المردّد في الخارج، حيث انّ كلّ ما هو موجود فيه متعيّن لا مردّد بين نفسه و غيره، فانّه غير معقول.

و بكلمة اخرى: انّ مرادهم من ذلك هو ما ذكرناه من أنّها استعملت في الطبيعة المقيّدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج، حيث انّها بهذا القيد ايضا كلّي.

و عليه فما ذكره قدّس سرّه في ذيل كلامه متين جدّا، و ذلك لا لاجل أنّ النكرة موضوعة للطبيعة المقيّدة بالوحدة تارة و للطبيعة المهملة الّتي هي الموضوع له لاسم الجنس مرّة اخرى، كما يظهر من عبارته قدّس سرّه في بدو الامر، ضرورة عدم تعدّد الوضع فيها، بل هي موضوعة للطبيعة الجامعة بين جميع الخصوصيات فحسب و قد استعملت فيها دائما، و الوحدة انّما تستفاد من دال آخر، و هو التنوين للتنكير، فيكون من تعدّد الدال و المدلول في مقابل التعريف و التنوين للتمكن.

فانّ الاسم المعرب لا يستعمل في لغة العرب الّا مع احدى هذه‌


[1]- يس: 20.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست