نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 553
الفصل (11) البداء
قد التزم الشيعة بالبداء في التكوينيات، و خالف في ذلك العامة و قالوا باستحالة البداء فيها، لاستلزامه الجهل على الحكيم تعالى، و من هنا نسبوا الى الشيعة ما هم براء منه، و هو تجويز الجهل عليه تعالى باعتبار التزامهم بالبداء.
و لكن من الواضح أنّهم لم يحسنوا في الفهم ما هو مراد الشيعة من البداء، و لم يتأمّلوا في كلماتهم حول هذا الموضوع، و الّا لم ينسبوا اليهم هذا الافتراء الصريح و الكذب البين.
و ممّن نسب ذلك الى الشيعة الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»[1]، قال: «قالت الرافضة: البداء جائز على اللّه تعالى، و هو أن يعتقد شيئا ثمّ يظهر له أنّ الامر بخلاف ما اعتقده»[2].
و هذا كما ترى كذب صريح على الشيعة، و كيف كان فلا يلزم من الالتزام بالبداء الجهل عليه تعالى، كيف فانّ الشيعة ملتزمون به، فمع ذلك يقولون باستحالة الجهل عليه سبحانه و تعالى، و قد ورد في بعض الروايات أنّ: «من زعم أنّ اللّه عزّ و جلّ يبدو له في شيء لم يعلمه أمس