و هذا هو النسخ، و ان كان الفعل باقيا على ما هو عليه في السابق، أو فقل:
انّ في ايجاب شيء تارة مصلحة في جميع الازمنة، و اخرى في زمان خاص دون غيره.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنّه: لا ينبغي الشك في امكان النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدسة على وجهة نظر كلا المذهبين، كمسألة القبلة أو نحوها.