responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 538

مقام الاثبات حتّى يتمسّك به ضربا للقاعدة، و عليه فلا يكون حجة في ظرف الشك.

فالنتيجة أنّ ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه لدفع الاشكال المذكور لا يرجع الى معنى صحيح.

التحقيق في المقام:

فالتحقيق في المقام أن يقال: انّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة انّما هو لاحد أمرين لا ثالث لهما:

1- انّه يوجب وقوع المكلّف في الكلفة و المشقة من دون مقتض لها في الواقع، كما اذا افترضنا أنّ العام مشتمل على حكم الزامي في الظاهر، و لكن كان بعض أفراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصي، فانّه لا محالة يوجب الزام المكلّف و وقوعه بالاضافة الى تلك الافراد المباحة في المشقة و الكلفة من دون موجب و مقتض لها، و هذا من الحكيم قبيح.

2- انّه يوجب القاء المكلّف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه، كما اذا افترضنا أنّ العلم مشتمل على حكم ترخيصي في الظاهر، و لكن كان بعض أفراده في الواقع واجبا أو محرّما، فانّه على الاوّل يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلّف، و على الثاني يوجب القاءه في المفسدة، و كلاهما قبيح من المولى الحكيم، و لكن من المعلوم أنّ هذا القبيح قابل للرفع، ضرورة أنّ المصلحة الاقوى اذا اقتضت القاء المكلّف في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه أو القاءه في الكلفة و المشقة فلا قبح فيه أصلا.

فاذا لا يكون قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه، بل هو كقبح الكذب، يعني أنّه في نفسه قبيح مع قطع النظر عن طروّ أي عنوان حسن عليه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست