responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 537

هذه العمومات الّتي وردت مخصّصاتها بعد حضور وقت العمل بها قد صدرت بأجمعها ضربا للقاعدة، يعني انّها متكفّلة للاحكام الظاهرية، فيكون الناس مكلّفين بالعمل بها ما لم يرد عليها مخصّص، فاذا ورد المخصّص عليها كان ناسخا بالاضافة الى الاحكام الظاهرية و مخصّصا بالاضافة الى الارادة الجدية و الاحكام الواقعية.

و قد ذكرنا في ضمن البحوث السالفة أنّ كون العموم مرادا بالارادة الاستعمالية لا يلازم كونه مرادا بالارادة الجدية، كما أنّ كونه مرادا ظاهرا ضربا للقانون و القاعدة لا يلازم كونه مرادا واقعا و جدّا، و عليه فلا مانع من كون العموم في هذه العمومات مرادا ظاهرا، و يكون الناس مأمورا بالعمل به في مقام الظاهر الى أن يجى‌ء المخصّص له، فاذا جاء فيكون مخصّصا بالاضافة الى الارادة الجدية و ناسخا بالاضافة الى الحكم الظاهري.

و يرد عليه: أنّ هذه العمومات لا تخلو من أن تكون ظاهرة في ارادة العموم واقعا و جدّا في مقام الاثبات و الدلالة، أو لا تكون ظاهرة فيه من جهة نصب قرينة على أنّها مرادة في مقام الظاهر و غير مرادة بحسب مقام الواقع و الجد، يعني أنّ القرينة تدلّ على أنّها وردت ضربا للقاعدة بالاضافة الى الحكم الظاهري دون الواقعي، و من الطبيعي أنّ هذه القرينة تمنع عن انعقاد ظهورها في ارادة العموم واقعا و جدّا.

فعلى الاوّل يبقى اشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بحاله، و لا يندفع به الاشكال المزبور، ضرورة أنّها على هذا الفرض ظاهرة في ارادة العموم واقعا، و البيانات المتأخّرة عنها الواردة بعد حضور وقت العمل بها على الفرض كاشفة عن عدم ارادة العموم فيها، و هذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، و على الثاني فلا ظهور لها في العموم في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست