responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436

ذلك انّ ما دلّ على حرمة شي‌ء أو كراهته باطلاقه يشمل ما قبل النذر و ما بعده، يعني انّه كما يدلّ على حرمته قبل النذر كذلك يدلّ عليها بعده، بداهة أنّ دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يكون مقيّدا لاطلاقه، و الّا لامكن تحليل جميع المحرّمات و الواجبات فعلا و تركا بالنذر كما أفاده.

و السرّ فيه: انّ دليل وجوب الوفاء به لا يكون ناظرا الى أنّ ما تعلّق به النذر راجح أو ليس براجح، و عليه فلا بد من احرازه من الخارج، نعم قد يكون تعلّق النذر به ملازما لانطباق عنوان راجح عليه، فحينئذ يصح النذر، اذ لا يعتبر في صحّته أن يكون متعلّقه راجحا قبله، أي قبل النذر زمانا، بل يكفي فيها مقارنته معه زمانا.

و على الجملة فدليل وجوب الوفاء بالنذر لا يكون سببا و موجبا لحدوث الرجحان في متعلّقه حتّى يستلزم انقلاب الواقع، بأن يجعل المبغوض محبوبا و الحرام راجحا، حيث انّه غير ناظر الى أنّ متعلّقه راجح أو غير راجح، حرام أو ليس بحرام، و هكذا، بل لا بدّ من احراز ذلك من الخارج، فان أحرزنا أنّه راجح صح النذر و ان لم يحرز ذلك، سواء أحرزنا أنّه مرجوح كالمكروه أو الحرام أم لم يحرز فهو غير صحيح.

و عليه فبما أنّ ما دلّ على حرمة شي‌ء كشرب الخمر مثلا أو كراهته باطلاقه يدلّ عليها حتّى بعد تعلّق النذر به ايضا، فلا محالة لا يكون مثل هذا النذر صحيحا لمرجوحية متعلّقه، و لا يشمله عموم وجوب الوفاء بالنذر لما عرفت.

و لا يقاس ذلك بمسألتي صحّة الصوم في السفر و الاحرام قبل الميقات بالنذر، فانّ صحّتها في تلك المسألتين انّما هي من ناحية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست