responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437

الروايات الخاصة، و من الواضح انّنا نستكشف عن هذه الروايات أنّ تعلّق النذر بهما ملازم لانطباق عنوان راجع عليهما أو موجب له، و لاجله يصحّ النذر و يجب الوفاء به، فتكون تلك الروايات مقيّدة لاطلاق أدلّة عدم مشروعية الصوم في السفر و الاحرام قبل الميقات بغير صورة النذر.

و بكلمة اخرى انّ الظاهر كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر، يعني انّ تعلّقه بشي‌ء اذا كان موجبا لانطباق عنوان راجح عليه أو ملازم له و لكن احراز ذلك يحتاج الى دليل، ففي كلّ مورد قد دلّ الدليل على ذلك و لو بالدلالة الالتزامية فلا اشكال في صحة النذر فيه، كما هو الحال في تلك المسألتين، و أمّا اذا لم يكن دليل على ذلك فلا يمكن احرازه، و بدونه لا يمكن الحكم بصحة النذر أصلا.

فالنتيجة في نهاية الشوط هي: انّ صحّة الصوم في السفر بالنذر، و كذا الاحرام قبل الميقات انّما هي من ناحية أحد أمرين: امّا من ناحية أنّ ما دلّ على صحّتهما بالنذر يكون مقيّدا لاطلاق ما دلّ على اعتبار الرجحان في متعلّقه، و امّا من ناحية كشفه عن عروض عنوان راجح عليه من جهة النذر على الشكل الّذي عرفت.

تنبيهات‌

1- اذا دار الامر في المقام بين التخصيص و التخصّص‌

ما اذا علم بأنّ اكرام زيد مثلا غير واجب، و لكن لا ندري أنّ عدم وجوب اكرامه من ناحية التخصيص، أي تخصيص عموم: أكرم كلّ عالم بغيره، أو انّه من ناحية التخصّص، يعني انّ عدم وجوب اكرامه من ناحية أنّه ليس بعالم، فدار الامر في المقام بين التخصيص و التخصّص.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست