responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435

من أظهر أفراد التمسك به في الشبهة المصداقية، و لعلّ من يقول به لم يقل بجوازه في المقام، يعني فيما اذا كان المأخوذ في موضوع حكم العام عنوانا وجوديّا كما هو المفروض هنا، فانّ موضوع وجوب الوفاء بالمنذور قد قيّد بعنوان وجودي و هو عنوان الراجح، و عليه فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء بمائع مضاف من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، لفرض أنّ الشك في رجحان هذا الوضوء، و معه كيف يمكن التمسّك به.

فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية عموم وجوب الوفاء بالنذر.

المقام الثاني:

لانّ الالتزام بصحّة الاحرام قبل الميقات و صحّة الصوم في السفر من جهة النذر ليس من ناحية التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، بل هو من ناحية الروايات الخاصة الدالّة على صحّتهما كذلك بالنذر.

و على ذلك فامّا أن نجعل هذه الادلّة مخصّصة لما دلّ على اشتراط صحة المنذر برجحان متعلّقه، و امّا أن نقول بكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر في صحّته، كما التزم بذلك السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة، و لكن اورد على ذلك شيخنا الاستاذ قدّس سرّه بأنّ لازم هذه النظريّة امكان تصحيح النذر في المحرّمات ايضا بالرجحان الناشئ من قبله فضلا عن المكروهات، و هو كما ترى‌[1].

و فيه: انّ ما أورده قدّس سرّه على هذه النظرية خاطئ جدّا، و السبب في‌


[1]- أجود التقريرات 2: 485.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست