responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414

متحقّقا سابقا الّا أنّك عرفت أنّ استصحابه لا يجدي الّا اذا قلنا باعتبار الاصل المثبت.

و أمّا اذا كانت المانعية المجعولة معتبرة في ناحية اللباس و كانت من قيوده، فمرّة يكون الشك في وجود المانع لاجل الشك في كون نفس اللباس من أجزاء غير المأكول، و اخرى لاجل الشك في عروض أجزاء غير المأكول على اللباس المأخوذ من غير ما لا يؤكل لحمه.

أمّا الاوّل فلا يجري فيه الاصل، لما عرفت من أنّ العدم النعتي لا حالة سابقة له، و العدم الازلي و ان كان له حالة سابقة الّا أنّ استصحابه لا يجدي لاثبات العدم النعتي، بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار الاصل المثبت، و أمّا الثاني فلا مانع من جريان الاصل فيه و بضمّه الى الوجدان يحرز متعلّق التكليف في الخارج.

فالنتيجة أنّه لا يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الاصل في العدم الازلي، فاذا لا بد من الرجوع الى الاصل الحكمي في المقام من البراءة أو نحوها[1].

المناقشة في كلام المحقق النائيني قدّس سرّه:

و لنأخذ بالمناقشة فيما أفاده قدّس سرّه، بيان ذلك:

انّ ما أفاده قدّس سرّه في المقدّمة الاولى من أنّ التخصيص الوارد على العام، سواء أ كان متّصلا أو منفصلا، و سواء أ كان نوعيّا أو صنفيّا أو فرديّا، لا محالة يوجب تعنون موضوع العام بعدم عنوان المخصّص و تقيّده به في غاية الصحة و المتانة.


[1]- أجود التقريرات 2: 471- 473.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست