responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 413

اتّصافه به الّا على القول باعتبار الاصل المثبت‌[1].

و بعد هذه المقدّمات أفاد قدّس سرّه: انّ ما خرج عن تحت العام من العنوان لا محالة يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الاولى، و انّ هذا التقييد لا بدّ أن يكون على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدّمة الثالثة، و انّ هذا العنوان المأخوذ في الموضوع يستحيل تحقّقه قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدّمة الثانية.

و عليه فلا يمكن احراز قيد موضوع العام بأصالة العدم الازلي، ببيان أنّ المستصحب لا يخلو من أن يكون هو العدم النعتي المأخوذ في موضوع العام أو يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتي بقاء، فعلى الاوّل لا حالة سابقة له، فانّه من الاوّل مشكوك فيه، و على الثاني و ان كان له حالة سابقة الّا أنّه لا يمكن باستصحابه احراز العدم النعتي المأخوذ في الموضوع الّا على القول بالاصل المثبت.

و بكلمة اخرى انّ المأخوذ في موضوع حكم العام بعد التخصيص بما أنّه العدم النعتي فلا يمكن احرازه بالاصل لعدم حالة سابقة له، و العدم المحمولي و ان كان له حالة سابقة الّا أنّه لا يمكن باستصحابه اثباته الّا بناء على الاصل المثبت.

و على ذلك فرّع قدّس سرّه منع جريان أصالة العدم في المشكوك فيه من اللباس، بناء على كون المانعية المجعولة معتبرة في نفس الصلاة و من قيودها، فانّ الصلاة من أوّل وجودها لا تخلو من أن تكون مقترنة بالمانع أو بعدمه، فلا حالة سابقة حتّى يتمسك باستصحابها و يحرز به متعلّق التكليف بضمّ الوجدان الى الاصل، و أمّا العدم الازلي فهو و ان كان‌


[1]- أجود التقريرات 2: 466- 470.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست