responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41

فانّ العلم بحرمة شرب الخمر لا يكون داعيا الى ترك شرب مائع ما لم يعلم كونه خمرا، كما أنّ العلم بكونه خمرا لا يدعو الى ترك شربه ما لم يعلم بحرمة شرب الخمر، و لذا قلنا بجريان البراءة في الشبهات الحكمية و الموضوعية، فما لم يكن الحكم قابلا للوصول من حيث الكبرى و الصغرى، أي من حيث الحكم و الموضوع كان جعله لغوا، فلا يصحّ جعل حكم يكون موضوعه النسيان مثلا، اذ لا يكون هذا الموضوع قابلا للوصول الى المكلّف.

فلو قال المولى: اذا نسيت وجوب الجهر مثلا فأخفت، كان جعل هذا الحكم لغوا، اذ مع عدم احراز نسيان وجوب الجهر لا يكون الحكم المذكور فعليّا و داعيا، و مع احراز النسيان ينقلب نسيانه ذكرا، فينتفي الحكم المذكور بانتفاء موضوعه.

و المقام من هذا القبيل، فانّ موضوع الخطاب الترتّبي لا يكون قابلا للوصول الى المكلّف، اذ موضوع الخطاب بالجهر مثلا عصيان الامر بالاخفات، ففعليّة الخطاب بالجهر متوقّف على احراز عصيان الخطاب بالاخفات، و لا يحرز الّا مع العلم بوجوب الاخفات، و معه لا يصحّ الجهر، اذ الدليل لم يدلّ على صحّة الجهر في موضع الاخفات الّا مع الجهل بوجوب الاخفات.

ففي صورة عدم العلم بوجوب الاخفات لا يكون وجوب الجهر فعليّا لعدم احراز موضوعه، و هو عصيان الامر بالاخفات، و في صورة العلم بوجوب الاخفات لا يصحّ الجهر، اذ المفروض صحّته مع الجهل لا مع العلم.

و بالجملة فرض احراز العصيان هو فرض العلم، و معه لا يصحّ الجهر في موضع الاخفات، اذ المأخوذ في صحّته الجهل، و لا يجتمع احراز العصيان مع الجهل، فانّه مساوق لاجتماع العلم و الجهل بشي‌ء واحد.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست