responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 40

نعم لو كان المأمور به هو نفس الجهر و الاخفات في ظرف وجود القراءة لا يكون لهما ثالث، و كذا لو كان المأمور به هو نفس التمام و القصر في ظرف وجود الصلاة لا واسطة بينهما، فانّ القراءة اذا تحقّقت فلا تخلو من الجهر و الاخفات، كما أنّ الصلاة اذا تحقّقت فلا تخلو من التمام و القصر.

و لكنّ الامر ليس كذلك، فانّ المأمور به هي القراءة الجهرية أو القراءة الاخفاتية لا الجهر أو الاخفات عند تحقّق القراءة، و كذا المأمور به هي الصلاة تماما أو الصلاة قصرا، لا التمام أو القصر عند تحقّق الصلاة.

الوجه الثالث:

انّ الخطاب المترتّب على عصيان خطاب آخر انّما يكون فعليّا عند تنجّز الخطاب المترتّب عليه و عصيانه، و بما أنّ المفروض فيما نحن فيه توقّف صحّة القراءة الجهرية مثلا على الجهل بوجوب الاخفات، لا يتحقّق في المقام عصيان التكليف بالاخفات كي يتحقق موضوع الخطاب بالجهر، لانّ التكليف الواقعي لا يتنجّز مع الجهل به، و بدونه لا يتحقّق العصيان الّذي هو موضوع لوجوب الجهر، فلا يمكن الخطاب بالجهر مترتّبا على عصيان الخطاب بالاخفاف.

و الوجه في ذلك ما ذكرناه في بحث البراءة، من أنّه لا يصحّ جعل الحكم الّا فيما اذا كان الحكم من حيث الكبرى و الصغرى قابلا للوصول الى المكلّف، لانّ الغرض من جعل الحكم احداث الداعي للمكلّف نحو الفعل أو الترك المسمّى بالبعث أو الزجر، و من الواضح أنّ الحكم لا يكون داعيا الى الفعل أو الترك الّا مع الوصول الى المكلّف كبرى و صغرى، و لا يكفي وصول الكبرى بدون الصغرى، و لا وصول الصغرى بدون الكبرى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست