responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42

أقول: لو كان الامر بالقراءة الجهرية مشروطا بعصيان الامر بالقراءة الاخفاتية و بالعكس، مع أنّ صحّة كلّ من الواجبين مشروطة بالجهل بوجوب الآخر، فالامر كما ذكره، من استحالة الخطاب الترتبي في المقام، لكنّ الالتزام بكون الخطاب الترتبي بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالاهمّ بلا ملزم، اذ القول بامكان الترتّب غير متوقّف على ذلك، بل صحّ القول بامكان الترتّب و الخطاب بالمهمّ مشروطا بترك متعلّق الخطاب بالاهم.

و التعبير عن الترك بالعصيان في كلامهم انّما هو لكون محلّ كلامهم هو الترتّب في باب التزاحم، المفروض علم المكلّف بكون أحد الواجبين أهمّ من الآخر، فترك الاهم و الاتيان بالمهم لا ينفكّ عن العصيان، لا لانّ امكان الترتّب متوقّف على صدق مفهوم العصيان، اذ لم يرد عليه آية و لا رواية كي نأخذ بهما و نحكم باختصاص جريان الترتّب بمورد صدق فيه العصيان.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من الالتزام بالترتّب في المقام، و لا يرد عليه شي‌ء ممّا ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه من الوجوه الثلاثة، و به يدفع الاشكال المتقدّم، و ذلك لا ينافي دفعه بوجه آخر ايضا، و دفعنا الاشكال بوجه آخر في محلّه مع قطع النظر عن القول بالترتّب.

هذا كلّه على تقدير كون الجاهل المقصّر عاصيا مستحقّا للعقاب مع صحّة العمل، و أمّا على القول بعدم كونه مستحقّا للعقاب، و هو الظاهر، فالاشكال ساقط من أصله.

و توهّم كونه مستحقّا للعقاب مجمع عليه فاسد، اذ لم يتحقّق اجماع على ذلك، فانّ كلمات كثير من الاصحاب خالية عنه، مضافا الى أنّ‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست