responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39

الوجود عند عصيان الامر بالاهم، و الّا فلا يعقل تعلّق الامر به في هذا الحال لكون الامر به طلبا للحاصل.

و بذلك ظهر أنّ مورد البحث في مسألة الترتّب انّما هو في الضدّين الّذين لهما ثالث، كالصلاة و الازالة مثلا، فان وجد أحدهما لا يكون ضروريّا عند عصيان الامر بالآخر، و أمّا الضدان اللّذان لا ثالث لهما كالحركة و السكون فلا يعقل جريان الترتّب فيهما، لانّ وجود أحدهما عند عصيان الامر بالآخر ضروري، فلا يصحّ أن يتعلّق به الامر الترتّبي للزوم طلب الحاصل.

و المقام من هذا القبيل، اذ لا واسطة بين الجهر و الاخفات في القراءة، و كذا لا واسطة بين التمام و القصر في الصلاة، فانّ المكلّف لا يخلو من الجهر و الاخفات حال القراءة، و كذا في حال الصلاة لا يخلو من التمام و القصر، فلا يعقل جريان الترتّب فيهما، لانّ وجود أحدهما عند ترك الآخر ضروري لا يصحّ تعلّق الامر الترتّبي به.

أقول: ما أفاده من حيث الكبرى من اختصاص القول بجواز الترتّب بما اذا كان للواجبين المتضادين ثالث، و ان كان صحيحا لا مناص من الالتزام به، الّا أنّ هذه الكبرى لا تنطبق على محلّ الكلام، لانّ المأمور به في الصلاة هي القراءة الجهرية أو القراءة الاخفاتية، و من الواضح أنّهما من قبيل الضدّين الّذين لهما ثالث، و هو ترك القراءة رأسا، فليست القراءة الجهرية عند ترك القراءة الاخفاتيّة ضرورية الوجود كي يكون الامر بها عند عصيان الامر بالقراءة الاخفاتيّة طلبا للحاصل.

و كذا المأمور به في مسألة التمام و القصر هي الصلاة تماما أو الصلاة قصرا، فليست الصلاة تماما ضروريّة الوجود عند ترك الصلاة قصرا لا مكان ترك الصلاة رأسا، فلا مانع من الامر بها مترتّبا على عصيان الامر بالصلاة قصرا.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست