responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 38

المذكورة مختصّة بصورة الجهل‌[1]، فلا يصحّ الاتيان بالصلاة جهرا في موضع الاخفات و بالعكس مع العلم و العمد، و كذا الاتيان بالتمام في موضع القصر لوجوب الاقتصار بمقتضى الدليل‌[2].

و المتحصّل ممّا ذكرناه امور:

1- انّ الترتّب كما يجري في الخطابين باعتبار مقام الفعلية بتقييد فعليّة خطاب المهم بعصيان خطاب الاهم كما تقدّم كذلك، يجري فيهما باعتبار مقام الجعل و المعارضة بتقييد جعل أحد الحكمين بعصيان الحكم الآخر.

2- انّ وقوع الترتّب باعتبار مقام الجعل يحتاج الى دليل من الخارج، و لا يكفي امكانه في وقوعه بخلاف الترتّب في مقام الفعليّة من حيث التزاحم في مقام الامتثال، فانّه يكفي امكانه في اثبات وقوعه بلا احتياج الى دليل من الخارج، على ما تقدّم بيانه.

3- انّ صحّة الاتيان بالصلاة جهرا في موضع الاخفات و العكس مختصّة بصورة الجهل اقتصارا على مقتضى الدليل، بخلاف الاتيان بالمهم مع عصيان الاهم في الترتّب بحسب مقام الفعليّة، فانّه يجري مع العلم ايضا.

الوجه الثاني:

انّ مورد الخطاب الترتيبي انّما هو اذا كان خطاب المهم مترتّبا على عصيان الامر بالاهم، و هذا لا يعقل فيما اذا لم يكن المهم ضروري‌


[1]- الوسائل 8: 505.

[2]- الوسائل 6: 86.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست