responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 37

أقول: ما ذكره من أنّه اذا كان التضاد دائميا فهو داخل في باب التعارض و ان كان صحيحا، الّا أنّه لا يمنع عن امكان الترتّب في مقام الجعل، بأن يجعل المولى حكما لاحد الضدين و لضدّه الآخر على تقدير عصيان الاوّل، لانّه اذا صحّ الامر بالضدين على نحو الترتّب فلا يكون فرق بين أن يكون التضاد اتّفاقيا أو دائميا، لانّ ملاك امكانه هو أنّ طلب الضدين على نحو الترتّب لا يستلزم طلب الجمع بينهما، كما أنّ ملاك الاستحالة انّه يستلزمه.

و من الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون التضاد اتّفاقيا أو دائميا، غاية الامر أنّه اذا كان التضاد اتّفاقيا كالصلاة و الازالة لا يحتاج وقوع الترتّب بعد الالتزام بامكانه الى دليل آخر بل نفس الدليل على المهم كاف في اثبات وقوعه على ما تقدّم بيانه، من أنّ الساقط لاجل المزاحمة بينه و بين الاهم انّما هو اطلاق دليل المهم دون أصله، لانّ التزاحم يرتفع برفع اليد عن اطلاقه، فيكون رفع اليد عن أصل دليله بلا موجب.

بخلاف ما اذا كان التضاد دائميا، فانّ الدليل على كلّ واحد من الواجبين المتضادين تضادّا دائميا يعارض الدليل الآخر، فمقتضى القاعدة هو التساقط، فالالتزام بتعلّق الامر بهما على نحو الترتّب يحتاج الى دليل من الخارج.

فالشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه اللّه مطالب بدليل الترتّب في مسألة الجهر و الاخفات، و مسألة التمام و القصر، و له أن يدّعي أنّ الدليل هي الروايات الصحاح الدالّة على صحّة الجهر في موضع الاخفات و بالعكس، و صحّة التمام في موضع القصر، و حيث انّ الروايات‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست