responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 372

كغيره و ان لم يكن مانعا عن ظهور العام في العموم لما عرفت، الّا أنّه لا يمكن التمسك بأصالة العموم في المقام، لانّ التمسك بها بالاضافة الى كليهما لا يمكن، لانّ العلم الاجمالي بخروج أحدهما عنه أوجب سقوطها عن الحجية و الاعتبار، فلا تكون كاشفة عن الواقع بعد هذا العلم الاجمالي، و أمّا بالاضافة الى أحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح من دون مرجّح، و أحدهما لا بعينه ليس فردا ثالثا على الفرض.

فالنتيجة انّ العام في المقام في حكم المجمل و ان لم يكن مجملا حقيقة.

3- ما يفرض الشك من ناحية الشبهة المصداقية

و أمّا الكلام في البحث الثالث، و هو ما اذا كان الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية، فيقع في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و عدم جوازه، الصحيح هو عدم جوازه مطلقا، أي سواء أ كان المخصّص متّصلا أم كان منفصلا.

1- اذا كان المخصّص متصلا

أمّا في الاوّل فلا شبهة في عدم جواز التمسك به في الشبهة المصداقية، و لا خلاف فيه بين الاصحاب، و لا فرق فيه بين أن يكون المخصّص المتّصل بأداة الاستثناء، كقولنا: أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم، أو بغيرها كالوصف أو نحوه، كقولنا: أكرم كل عالم تقي، و شككنا في أنّ زيد العالم هل هو فاسق أو هو تقي أو ليس بتقي، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بأصالة العموم لاحراز أنّه ليس بفاسق أو هو تقي.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست