نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 371
أمّا الاوّل فالكلام فيه بعينه هو الكلام في المخصّص المتّصل المجمل الّذي يدور أمره بين الاقل و الاكثر، يعني انّه يوجب اجمال العام حقيقة فلا يمكن التمسك به أصلا.
و مثاله كقولنا: أكرم العلماء الّا زيدا مثلا، اذا افترضنا أنّ زيدا دار أمره بين زيد بن خالد و زيد بن بكر، فانّه لا محالة يمنع عن ظهور العام في العموم و يوجب اجماله حقيقة، نعم يفترق الكلام فيه عن الكلام في ذاك بالاضافة الى الاصل العملي.
بيان ذلك: انّ العام أو الخاص اذا كان أحدهما متكفّلا للحكم الالزامي و الآخر متكفّلا للحكم الترخيصي، فالمرجع فيه أصالة الاحتياط، للعلم الاجمالي بوجوب اكرام أحدهما أو بحرمة اكرامه، و مقتضى هذا العلم الاجمالي لا محالة هو الاحتياط، و أمّا اذا كان كلاهما متكفّلا للحكم الالزامي بأن يعلم اجمالا أنّ أحدهما واجب الاكرام و الآخر محرّم الاكرام، فبما أنّه لا يمكن الرجوع الى الاحتياط و لا الى أصالة البراءة، لعدم امكان الاوّل، و استلزام الثاني المخالفة القطعية العملية، فالمرجع فيه لا محالة هو أصالة التخيير.
فالنتيجة انّهما يشتركان في الاصل اللفظي، و يفترقان في الاصل العملي.
و أمّا الثاني، و هو ما اذا كان المخصّص المجمل المذكور منفصلا، فهو و ان لم يوجب اجمال العام حقيقة، حيث قد انعقد له الظهور في العموم، و من الطبيعي أنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه الّا أنّه يوجب اجماله حكما.
مثلا لو قال المولى: أكرم كلّ عالم، ثمّ قال: لا تكرم زيدا، و فرضنا أنّ زيدا دار أمره بين زيد بن عمرو و زيد بن خالد، فهذا المخصّص المنفصل
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 371