responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373

و السبب في ذلك هو أنّ القضية مطلقا، أي سواء أ كانت خارجية أم كانت حقيقية، و سواء أ كانت خبرية أم كانت انشائية، فهي انّما تتكفّل لبيان حكمها لموضوعه الموجود في الخارج حقيقية أو تقديرا، من دون دلالة لها على أنّ هذا الفرد موضوع له أو ليس بموضوع له أصلا.

مثلا قولنا: أكرم علماء البلد الّا الفسّاق منهم، فانّه قضية خارجية تدلّ على ثبوت الحكم للافراد الموجودة في الخارج، فلو شككنا في أنّ زيد العالم الّذي هو من علماء البلد هل هو فاسق أو ليس بفاسق، فهذه القضية لا تدلّ على أنّه ليس بفاسق فيجب اكرامه، ضرورة أنّ مفادها وجوب اكرام عالم البلد على تقدير عدم كونه فاسقا، و أمّا ان هذا التقدير ثابت أو ليس بثابت، فهي لا تتعرّض له لا اثباتا و لا نفيا.

و أمّا في القضية الحقيقية كالقضيتين المتقدّمتين و نحوهما فالامر فيها أوضح من ذلك، فانّ الموضوع فيها بما أنّه قد أخذ في موضع الفرض و التقدير، فلاجل ذلك ترجع في الحقيقة الى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له، و من الطبيعي أنّ القضية الشرطية لا تنظر الى وجود شرطها في الخارج و عدم وجوده أصلا، بل هي ناظرة الى اثبات التالي على تقدير وجود الشرط، كقولنا: الخمر حرام، و البول نجس، و الحج واجب على المستطيع، و ما شاكل ذلك، فانّها قضايا حقيقية قد اخذ موضوعها مفروض الوجود في الخارج، و مدلول هذه القضايا هو ثبوت الحكم لهذا الموضوع من دون نظر لها الى وجوده و تحقّقه في الخارج و عدمه أصلا.

و من هنا لو شككنا في أنّ المائع الفلاني خمر أو ليس بخمر لم يمكن التمسك باطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر لاثبات أنّه خمر، حيث انّه خارج عن اطار مدلوله، فلا نظر له اليه لا اثباتا و لا نفيا.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست