responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 36

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

و اعترض عليه المحقق النائيني رحمه اللّه الّذي هو قائل بامكان الترتّب، بل هو شيّد أركانه و أحكم بنيانه، بأنّ الترتّب و ان كان ممكنا بحسب الكبرى، الّا أنّ تطبيقها على هذه الصغرى غير صحيحة من وجوه‌[1]:

الوجه الاوّل:

انّ محلّ الكلام في مسألة الترتّب انّما هو فيما اذا كان التضاد بين الواجبين اتّفاقيا لا دائميا، لانّ التضاد بين الواجبين انّما يوجب التزاحم بين الحكمين فيما اذا كان من باب الاتفاق كالصلاة و الازالة، فانّه ان تنجّس المسجد قبل دخول وقت الصلاة يمكن الازالة بلا مزاحمة من قبل الصلاة، و يمكن امتثالهما مع سعة الوقت ايضا، نعم قد يتّفق التضاد بينهما من جهة عدم قدرة المكلّف على امتثالهما المعبّر عنه بالتزاحم، و هذا المورد هو محل البحث في امكان الامر بهما على نحو الترتّب و عدمه.

و أمّا اذا كان التضاد بينهما دائميا، بحيث لا يتمكّن المكلّف من الجمع بينهما في مقام الامتثال أصلا كالجهر و الاخفات، فلا يمكن جعل الحكمين لهما على نحو الترتّب لكونه لغوا يقبح صدوره من الحكيم، فلا يكون من باب التزاحم الّذي هو موضوع بحث الترتّب بل يكون المجعول أحد الحكمين لا محالة، فيقع التعارض بين دليلي الواجبين و يعامل معهما معاملة المتعارضين.


[1]- أجود التقريرات 1: 310.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست