responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 35

التمام لخصوص المقيم عشرة أيّام، كلّ ذلك مع الجهل و لو عن تقصير[1].

و الحكم بصحّة الصلاة في هذين الموردين ممّا لا اشكال فيه فتوى و نصّا، انّما الاشكال في الجمع بينه و بين الحكم باستحقاق العقاب على ما هو المعروف بينهم، فيقال كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب مع الحكم بصحّة الصلاة و عدم وجوب الاعادة مع انكشاف الخلاف في الوقت.

ما اجيب عن الاشكال في الجمع بين صحة الصلاة و الحكم باستحقاق العقاب:

و اجيب عنه بجوابين:

الجواب الاوّل:

ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس سرّه‌[2]، و انّ الحكم بصحّة الصلاة جهرا في موضع الاخفات أو العكس مبني على الترتّب، و كذا التمام في موضع القصر أو العكس، فلا تنافي بين الحكم بصحة الصلاة و استحقاق العقاب، فانّ استحقاق العقاب انّما هو لعصيان التكليف الاوّل، و الحكم بصحة العمل انّما هو لامتثال التكليف الثاني المترتّب على عصيان التكليف الاوّل.

و ردّه شيخنا الاعظم الانصاري قدّس سرّه بعدم امكان الترتّب على ما هو مختاره في بحث الترتّب‌[3].


[1]- الوسائل 8: 505.

[2]- كشف الغطاء: 27.

[3]- فرائد الاصول 2: 524.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست