نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 35
التمام لخصوص المقيم عشرة أيّام، كلّ ذلك مع الجهل و لو عن تقصير[1].
و الحكم بصحّة الصلاة في هذين الموردين ممّا لا اشكال فيه فتوى و نصّا، انّما الاشكال في الجمع بينه و بين الحكم باستحقاق العقاب على ما هو المعروف بينهم، فيقال كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب مع الحكم بصحّة الصلاة و عدم وجوب الاعادة مع انكشاف الخلاف في الوقت.
ما اجيب عن الاشكال في الجمع بين صحة الصلاة و الحكم باستحقاق العقاب:
و اجيب عنه بجوابين:
الجواب الاوّل:
ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس سرّه[2]، و انّ الحكم بصحّة الصلاة جهرا في موضع الاخفات أو العكس مبني على الترتّب، و كذا التمام في موضع القصر أو العكس، فلا تنافي بين الحكم بصحة الصلاة و استحقاق العقاب، فانّ استحقاق العقاب انّما هو لعصيان التكليف الاوّل، و الحكم بصحة العمل انّما هو لامتثال التكليف الثاني المترتّب على عصيان التكليف الاوّل.
و ردّه شيخنا الاعظم الانصاري قدّس سرّه بعدم امكان الترتّب على ما هو مختاره في بحث الترتّب[3].