responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 34

فعلى تقدير امتثال الامر بأداء الدين و صرف الربح في أدائه لا يجب عليه الخمس، و على تقدير عصيانه و عدم أدائه يجب عليه الخمس، و هذا هو الترتّب المصطلح، لانّ كلّ واحد من التكليفين فعلي، الّا أنّه لا يرد عليه محذور طلب الجمع بين الضدين بعد كون موضوع أحد التكليفين عصيان التكليف الآخر على ما تقدّم بيانه.

تنبيهات‌

بقي الكلام في التنبيه على امور:

1- تطبيق الحكم على الصلاة جهرا موضع الاخفات و بالعكس، و قصرا موضع التمام و بالعكس‌

انّه قد تسالم الاصحاب على عدم صحّة عبادة الجاهل المقصّر و وجوب الاعادة و القضاء عليه عند انكشاف كونها فاقدة للجزء أو الشرط و استحقاقه العقاب على مخالفة الواقع.

و استثنى من ذلك موردان:

1- الاتيان بالجهر في موضع الاخفات و بالعكس‌[1].

2- الاتيان بالتمام في موضع القصر مطلقا، و الاتيان بالقصر في موضع‌


[1]- كما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:« أي ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه، و قد تمّت صلاته»- الوسائل 6: 86.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست