responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324

2- انّ عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب انّما هو من جهة وجود القرينة، و لولاه لكانت دالّة عليه.

و فيه: انّه لا قرينة هنا، حيث انّه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب و استعمالها في غيره من الموارد.

3- و لعلّه لاجل ذلك عدل عنه و أجاب بجواب ثالث، و هو انّ كلمة «الّا» في مثل هذا التركيب تدلّ على نفي الامكان، يعني انّ الصلاة لا تكون ممكنة بدون الطهور، و معه تكون ممكنة.

و فيه: انّ موارد استعمالاتها تشهد بأنّها تستعمل للنفي الفعلي أو الاثبات كذلك.

و بكلمة اخرى: انّ ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا: لا أقرأ القرآن الّا مع الطهارة، و لا أزور الحسين عليه السّلام الّا حافيا، و نحو ذلك، هو أنّ خير «لا» المقدّر فيه موجود لا ممكن.

فالنتيجة أنّه لا يمكن الاعتماد على شي‌ء من هذه الوجوه، و لا واقع موضوعي لها أصلا.

فالصحيح في المقام أن يقال: انّ المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب هو أنّ مردّه الى قضيتين: ايجابية و سلبية، مثلا قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة الّا بطهور»[1]، ينحلّ الى قولنا: انّ الصلاة لا تتحقّق بدون الطهارة، و اذا تحقّقت فلا محالة تكون مع الطهارة، و كذا قولنا: لا آكل الطعام الّا مع الملح، فانّه ينحلّ الى قولنا: انّ الاكل لا يتحقّق بدون الملح، و انّه متى تحقّق تحقّق مع الملح.

و ليس قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة الّا بطهور» أنّ الطهور متى تحقّق تحقّقت‌


[1]- الوسائل 1: 365.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست