نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 323
ايضا و لا مشاحة فيها، كما أنّ دلالة كلمة «الّا» على النفي أو الاثبات مسمّاة بالمفهوم، مع أنّهما غير واردين على موضوع واحد، و كيف كان فلا أثر لهذا البحث أصلا.
2- كلمة «الّا»
لا شبهة في وضعها لافادة الحصر، و من هنا ذهب بعض الى أنّ دلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم، و كيف كان فلا خلاف في افادتها الّا عن أبي حنيفة، حيث ذهب الى عدم دلالتها عليه، و استدلّ على ذلك بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة الّا بطهور»[1].
و أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه بوجوه[2]:
1- انّ المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الاجزاء و الشرائط ما عدا الطهور، فيكون مفاده أنّ الصلاة الّتي واجدة للاجزاء و الشرائط المعتبرتين فيها لا تكون صلاة الّا اذا كانت واجدة للطهارة، و بدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح، و صلاة تامّة على القول بالاعمّ.
و يرد عليه أنّه واضح البطلان، حيث انّ لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معان متعدّدة حسب تعدّد هذا التركيب، فانّها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الاجزاء و الشرائط ما عدا الطهور، و في مثل قوله عليه السّلام: «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب»[3]، قد استعملت في جميع الاجزاء و الشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، مع أنّ المتفاهم العرفي منها معنى واحد في كلا التركيبين.