responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323

ايضا و لا مشاحة فيها، كما أنّ دلالة كلمة «الّا» على النفي أو الاثبات مسمّاة بالمفهوم، مع أنّهما غير واردين على موضوع واحد، و كيف كان فلا أثر لهذا البحث أصلا.

2- كلمة «الّا»

لا شبهة في وضعها لافادة الحصر، و من هنا ذهب بعض الى أنّ دلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم، و كيف كان فلا خلاف في افادتها الّا عن أبي حنيفة، حيث ذهب الى عدم دلالتها عليه، و استدلّ على ذلك بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة الّا بطهور»[1].

و أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه بوجوه‌[2]:

1- انّ المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الاجزاء و الشرائط ما عدا الطهور، فيكون مفاده أنّ الصلاة الّتي واجدة للاجزاء و الشرائط المعتبرتين فيها لا تكون صلاة الّا اذا كانت واجدة للطهارة، و بدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح، و صلاة تامّة على القول بالاعمّ.

و يرد عليه أنّه واضح البطلان، حيث انّ لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معان متعدّدة حسب تعدّد هذا التركيب، فانّها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الاجزاء و الشرائط ما عدا الطهور، و في مثل قوله عليه السّلام: «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب»[3]، قد استعملت في جميع الاجزاء و الشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، مع أنّ المتفاهم العرفي منها معنى واحد في كلا التركيبين.


[1]- الوسائل 1: 365.

[2]- كفاية الاصول: 245.

[3]- المستدرك 1: الباب الاول من أبواب القراءة: 274، الرقم: 5.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست