responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253

و على هذا فاذا تعلّق النهي بالمسبّب و بنفس الملكية المنشأة مثلا، كان النهي محجزا مولويا للمكلّف عن الفعل، و رافعا لسلطنته عليه، فيختلّ بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة.

و لذا تسالم الفقهاء على فساد الاجارة على الواجبات المجّانية، فانّ المكلّف بعد خروج العمل عن سلطانه لكونه مملوكا له تبارك و تعالى، لا يمكنه التمليك للغير باجارة و نحوها، فانّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا.

و كذا حكمهم ببطلان بيع منذور الصدقة، فانّ المكلّف بنذره يكون محجورا عن كلّ ما ينافي الوفاء بنذره، فلا تنفذ تصرّفاته المنافية له، و كذا حكمهم ببطلان معاملة خاصّة قد اشترط في ضمن عقد آخر عدمها، كما اذا باع زيد داره و اشترط على المشتري عدم بيعها لعمرو، فانّ وجوب الوفاء بالشرط يجعل المشتري محجورا من البيع المزبور فلا يكون نافذا[1].

التحقيق في المقام:

هذه هي كلمات الاعلام في المقام، و التحقيق أنّ النهي عن المعاملة لا يدلّ على فسادها أصلا، اذ النهي ليس الّا ابراز الزجر عن تحقّق متعلّقه في الخارج بلا دلالة على امضائه على تقدير تحقّقه و عدم امضائه، و ان شئت قلت: انّ مفاد النهي هو الحرمة و هي لا تستلزم عدم ترتّب الاثر، و توضيح المقام:

انّه قد عرفت سابقا أنّه لا سببيّة في باب انشاء العقود و الايقاعات و لا مسببيّة فيه، و انّ الانشاء عبارة عن ابراز أمر نفساني، فالبيع عبارة عن‌


[1]- أجود التقريرات 2: 405، فوائد الاصول 2: 471.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست