responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 254

ابراز البائع ملكيّة المبيع للمشتري بازاء الثمن و ابراز المشتري قبول هذا الاعتبار، فانّ أمضاه الشارع يترتّب عليه الاثر و الّا فلا.

فهنا امور ثلاثة:

1- اعتبار الملكيّة القائم بالمتبايعين.

2- ابراز هذا الاعتبار النفساني بمبرز خارجي، من قول أو فعل.

3- اعتبار الملكية القائم بالشارع الّذي يعبّر عنه بالامضاء.

فاتّضح أنّه لا سببيّة هنا و لا مسببيّة، فانّ الامور الثلاثة كلّها أفعال اختيارية صادرة من فاعلها.

امّا الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلّق النهي عنه، فاذا فرض في مورد كون الاعتبار و الامضاء مبغوضا له، فهو بنفسه لا يوجد مبغوضه لا أنه ينهى المكلّف عنه، كما هو ظاهر.

و أمّا ان كان ابراز الاعتبار النفساني من المتبايعين مبغوضا، كالبيع وقت النداء مثلا، فيتعلّق به النهي و يكون العبد مستحقا للعقاب مع الارتكاب، و لكنّه لا دلالة له على عدم امضاء الشارع له، اذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و عدم الامضاء بوجه، و أمّا المبرز- بالفتح- أي مجرّد الاعتبار النفساني القائم بالمتبايعين، فلا يترتّب عليه أثر من الآثار عند الشارع، و لا عند العرف و العقلاء، و لا يصدق عليه البيع و لا سائر العناوين، ليتعلّق به النهي، فما لم يصل الى حد الابراز لا يكون منهيا عنه.

و بالجملة المنهي عنه دائما هو الاعتبار النفساني بوصف الابراز، فلو خالف المكلّف و أتى به كان مستحقّا للعقاب، و أمّا عدم امضاء الشارع له و عدم ترتّب الاثر عليه، فلا دلالة للنهي عليه، لعدم المنافاة بين الحرمة التكليفية و ترتّب الاثر على تقدير التحقّق، و عليه فلو كان هناك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست