responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 252

و ذكر في موضع آخر من كلماته بعد ما نقل دلالة النهي على الصحة عن أبي حنيفة و الشيباني أنّه: اذا كان النهي عن المسبّب أو التسبيب يدلّ على الصحّة لاعتبار القدرة في متعلّق النهي كالامر، و لا يكاد يقدر عليهما الّا فيما كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة، و أمّا ان كان النهي عن السبب فلا يدلّ على الصحة لكونه مقدورا و ان لم يكن صحيحا، كما لا يدل على الفساد[1].

و ذهب المحقق النائيني رحمه اللّه الى أنّ النهي المتعلّق بالسبب لا يدل على الفساد، و النهي المتعلّق بالمسبّب يدلّ على الفساد، أمّا عدم دلالة الاوّل كالنهي عن البيع وقت النداء، فلانّ مبغوضية الانشاء في المعاملة بما هو فعل من أفعال المكلّف لا تستلزم عدم ترتّب الاثر على المعاملة بوجه، اذ لا منافاة بين حرمة انشاء البيع وقت النداء مثلا و حكم الشارع بترتّب الاثر عليه على تقدير وقوعه.

و أمّا دلالة الثاني، و هو النهي عن المسبّب على الفساد، كالنهي عن بيع المصحف و العبد المسلم من الكافر، فلانّ صحّة المعاملة تتوقّف على ثلاثة امور:

1- كون كلّ من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه كالوكيل، ليكون أمر النقل بيده.

2- أن لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة السفه أو الصغر أو الجنون، أو من جهة تعلّق حقّ الغير بها ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها.

3- أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص كلفظ بعت في البيع، و لفظ أنكحت في التزويج مثلا.


[1]- كفاية الاصول: 227.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست