responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 201

2- ما استدل به على جواز الاجتماع‌

بقي الكلام في استدلال القائلين بجواز الاجتماع، و العمدة هو الاستدلال بالوقوع، بدعوى أنّه لو لم يجز لما وقع، و قد وقع كثيرا كما في العبادات المكروهة، حيث اجتمع فيها الوجوب و الكراهة، كما في الصلاة في الحمام، أو في مواضع التهمة، أو الاستحباب و الكراهة كالصوم يوم عاشوراء.

و مثّل له صاحب الكفاية رحمه اللّه بالصيام في السفر[1]، و هو اشتباه صدر من قلمه الشريف، لانّ الصيام في السفر امّا غير مشروع كصوم شهر رمضان، أو غير مكروه كالصوم المنذور في السفر، و كالصوم بدلا عن الهدي في الحج، فالصوم المكروه في السفر غير متحقّق.

ما أجاب صاحب الكفاية رحمه اللّه عن الاستدلال بالاجمال:

و كيف كان، فقد أجاب صاحب الكفاية رحمه اللّه عن هذا الاستدلال تارة بالاجمال و اخرى بالتفصيل.

أمّا الجواب الاجمالي‌[2]، فهو أنّه بعد قيام الدليل العقلي على الامتناع لا بدّ من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة ممّا ظاهره الاجتماع، لانّ الظهور لا يصادم البرهان، مع أنّ قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين، فهو ايضا لا بدّ له من التفصّي عن‌


[1]- كفاية الاصول: 195.

[2]- كفاية الاصول: 196.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست