responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200

لا مطلق استعمالها، فلا اشكال في صحّة الوضوء، و تحقيق ذلك موكول الى محلّه في الفقه.

و ان كان التوضّؤ بنحو الترتّب، بأن يغترف الماء منها غرفة غرفة حتّى يتمّ وضوءه، فلا اشكال في الجواز و الحكم بصحّة الوضوء اذا لم يكن الماء منحصرا بما في تلك الآنية.

و أمّا في صورة الانحصار فقد يتوهّم بطلان الوضوء لعدم الامر به حينئذ، لعدم امكان الجمع بين النهي عن المقدّمة و الامر بذيها، و لكنّ التّحقيق هو صحّة الوضوء، لما ذكرناه في محلّه من امكان الترتّب و كفاية القدرة التدريجية على الواجبات المركّبة من الاجزاء الطولية، كالوضوء و الغسل و الصلاة و أمثالها، و ان كان النهي لاجل كون المكان مغصوبا فتعيّن القول بالجواز، لانّ الوضوء هو الغسل و المسح، و الغصب عبارة عن الكون الّذي هو من مقولة الاين، فلا يكون المأمور به متّحدا مع المنهي عنه.

و ان كان النهي لاجل كون الفضاء فقط مغصوبا، فلا بدّ من القول بالامتناع و الحكم ببطلان الوضوء، لانّ المسح لا يتحقّق الّا بامرار اليد، و هو تصرّف في الفضاء فيكون المأمور به متّحدا مع المنهي عنه، بلا فرق بين صورتي الانحصار و عدمه، نعم لو تمكّن من ايقاع المسح خارج الفضاء المغصوب و أوقع فيه صحّ وضوءه.

و توهّم أنّ وظيفته في صورة الانحصار هو التيمّم فيبطل وضوءه لعدم الامر به، مدفوع بما ذكرناه من امكان الترتّب، فانّ وظيفته في صورة الانحصار، و ان كان هو التيمم، و لكنّه لو دخل الفضاء المغصوب و توضّأ فيه، و أوقع المسح خارج الفضاء صحّ وضوءه.

هذا تمام الكلام في أطراف ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه صغرى و كبرى، و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّه لا بدّ من ملاحظة كلّ مورد بخصوصه ثمّ الحكم بالجواز أو الامتناع على ما تقدّم تفصيله.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست