responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 202

اشكال الاجتماع فيها، سيّما اذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة الّتي لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء.

فانّ الصوم في غيره ليس بدلا عن الصوم فيه، لانّ الصوم في كلّ يوم سوى العيدين مستحب في نفسه، فان وجود المندوحة و ان لم يكن شرطا في أصل البحث الّا أنّه شرط في الحكم بجواز الاجتماع، لئلا يلزم التكليف بغير المقدور.

فهذا الاستدلال غير مطابق للمدّعى من وجهين:

1- انّ المدّعى جواز الاجتماع مع تعدّد الجهة، و مفاد الاستدلال جوازه مع وحدة الجهة.

2- انّ المدّعى جواز الاجتماع مع وجود المندوحة، و مفاد الاستدلال جوازه مع عدم المندوحة.

هذا ملخّص كلامه في جوابه الاجمالي، و نعم ما أفاد فيه، الّا في ذكر قيد المندوحة.

لانّ البحث في المقام انّما هو في أنّ تعدّد الوجه و العنوان يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين أم لا، و لا يفترق الحال في ذلك بين وجود المندوحة و عدمها، نعم على القول بجواز الاجتماع لو كانت المندوحة موجودة صحّت الصلاة في الدار المغصوبة مثلا بلا اشكال، لوجود المقتضي و هو الامر، و عدم المانع، و لو لم تكن المندوحة موجودة تقع المزاحمة بين الوجوب و الحرمة لعجز المكلّف عن امتثالهما معا، فلا بدّ من الرجوع الى مرجّحات باب التزاحم، و مع فقدها فهو مخيّر، و قد تقدّم تفصيل ذلك في الامر الثامن من الامور الّتي ذكرناها في مقدّمة هذا البحث، فراجع.

فتحصّل أنّ قيد المندوحة كما لا يعتبر في محلّ النزاع كذلك لا يعتبر في القول بالجواز.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست