responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 195

الغصب المتحقّق في ضمن الصلاة، و الغصب المتحقّق في ضمن غيرها ماهية واحدة- انتهى ملخص كلامه بتوضيح منا[1].

أقول: أمّا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، فيرد عليه ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه، و أمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه، فهو ايضا غير تامّ على اطلاقه، على ما سيظهر لك ان شاء اللّه تعالى.

الحق في المقام:

و تفصيل الكلام في المقام: انّ العنوانين المجتمعين في مورد واحد مع كونهما من المبادي لا من المشتقّات، امّا أن يكونا من الماهيّات المتأصّلة المقوليّة، و امّا أن يكونا من الامور الانتزاعية، و امّا أن يكونا مختلفين، بأن يكون أحدهما من الامور المتأصّلة، و الآخر من الامور الانتزاعية، هذه هي أقسام ثلاثة و لا رابع لها.

أمّا القسم الاوّل: فالصحيح فيه ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه، من أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، لانّ المقولات أجناس عاليات و متباينات بتمام الحقيقة و الذات، و ليست بينها جهة اشتراك فيستحيل اندراج مقولتين منها تحت مقولة.

فلو اجتمع اثنان منها في مورد كان التركيب بينهما انضماميّا لا محالة، كالبياض و الحلاوة، و كالعلم و العدالة، و الّا لزم كون شي‌ء واحد متفصّلا بفصلين في عرض واحد، و هو محال، و في مثله لا مانع من اجتماع الامر و النهي، لتعدّد متعلّقهما.

و أمّا القسم الثاني: فالامر فيه كذلك، فيما اذا كان الامران الانتزاعيان منتزعين عن شيئين مجتمعين في مورد، كالافطار في نهار شهر رمضان في‌


[1]- أجود التقريرات 2: 405.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست