responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194

أمّا الاولى فكالمشتقات كالعالم و العادل و الشجاع و الكريم و نحوها، فانّ صدق كلّ واحد من هذه العناوين على ذات معلول لقيام المبدا فيها، فتكون جهة الصدق في صدق عنوانين مشتقّين على ذات تعليليّة، اذ المفروض أنّه لا تعدّد في المعنون وجودا و لا ماهية، انّما التعدّد في الاعراض القائمة به.

و في مثلها صحّ ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، من أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون، فانّ المعنون الواحد وجودا و ماهية يتّصف بعناوين متعدّدة لجهات تعليلية متعدّدة، فيكون التركيب في مورد الاجتماع اتّحاديا، و لا بدّ فيه من القول بامتناع اجتماع الامر و النهي، لاستحالة اجتماع الضدين، كما ذكره صاحب الكفاية.

و أمّا الثانية، فهي كمبادئ المشتقات كالعلم و العدالة و الكرم و الشجاعة و نحوها، فانّ جهة صدق كلّ واحد من هذه العناوين على الخارج من أفرادها تقييدية، و هي تحقّق هذه الصفات التكوينية الواقعية، و في مثلها تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، فانّ صدق عنوان العلم و العدالة كاشف عن تعدّد معنونهما، و هو واقع صفة العلم و واقع صفة العدالة، لانّ هذين العنوانين اذا تحقّقا في موردين كانا متغايرين وجودا و ماهية بالضرورة، فكذا الامر اذا تحقّقا في مورد واحد، فانّ الموجود في مادة الافتراق متّحد مع الموجود في مادة الاجتماع من حيث الماهية.

و عليه فيكون التركيب بينهما في مادة الاجتماع انضماميّا، فلا مانع من اجتماع الامر و النهي، فانّ ماهية الصلاة و ماهية الغصب مختلفان في مورد الافتراق، فلا بدّ من أن تكون كذلك في مادة الاجتماع، لانّ الصلاة المتحقّقة في الدار المغصوبة متّحدة ماهية مع الصلاة في غيرها، و كذا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست