responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193

بالجواز، و ان قلنا بأصالة الوجود فحيث انّ الماهيتين قد اتّحدتا في الوجود الخارجي، فلا مناص من القول بالامتناع.

و ذلك لانّ الصلاتية و الغصبية ليستا من الماهيات المتأصّلة المقوليّة كي يرتبط النزاع في المقام على مسألة أصالة الوجود و الماهية، بل هما من الماهيات الانتزاعية و العناوين الاعتبارية، و محلّ الكلام في مسألة أصالة الوجود و أصالة الماهية انّما هو الماهيات المتأصّلة المقوليّة، و قد عرفت استحالة صدق ماهيّتين متأصّلتين على موجود واحد.

و كذا ظهر فساد ما ذكر في الفصول[1] ايضا من ابتناء النزاع في المقام على تعدّد وجود الجنس و الفصل و عدمه، بدعوى أنّ متعلّق الامر هو الماهية الجنسية، و متعلّق النهي هو الماهية الفصلية، فان كان الجنس و الفصل متّحدا في الوجود الخارجي، فلا مناص من القول بالامتناع و ان كانا متعدّدين فيه تعيّن القول بالجواز.

و ذلك لما عرفت من أنّ ماهية الصلاة و ماهية الغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المتأصّلة كي تكون احداهما جنسا و الآخر فصلا، بل هما من المفاهيم الانتزاعية و العناوين الاعتبارية.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

انّما الكلام في المقدمة الثالثة، و هي أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون، فذكر المحقّق النائيني رحمه اللّه أنّها غير صحيحة على اطلاقها، و ملخّص ما ذكره:

انّ جهة صدق العنوان على شي‌ء في الخارج تارة تكون تعليلية، و اخرى تكون تقييدية.


[1]- الفصول الغروية: 139.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست