نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 193
بالجواز، و ان قلنا بأصالة الوجود فحيث انّ الماهيتين قد اتّحدتا في الوجود الخارجي، فلا مناص من القول بالامتناع.
و ذلك لانّ الصلاتية و الغصبية ليستا من الماهيات المتأصّلة المقوليّة كي يرتبط النزاع في المقام على مسألة أصالة الوجود و الماهية، بل هما من الماهيات الانتزاعية و العناوين الاعتبارية، و محلّ الكلام في مسألة أصالة الوجود و أصالة الماهية انّما هو الماهيات المتأصّلة المقوليّة، و قد عرفت استحالة صدق ماهيّتين متأصّلتين على موجود واحد.
و كذا ظهر فساد ما ذكر في الفصول[1] ايضا من ابتناء النزاع في المقام على تعدّد وجود الجنس و الفصل و عدمه، بدعوى أنّ متعلّق الامر هو الماهية الجنسية، و متعلّق النهي هو الماهية الفصلية، فان كان الجنس و الفصل متّحدا في الوجود الخارجي، فلا مناص من القول بالامتناع و ان كانا متعدّدين فيه تعيّن القول بالجواز.
و ذلك لما عرفت من أنّ ماهية الصلاة و ماهية الغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المتأصّلة كي تكون احداهما جنسا و الآخر فصلا، بل هما من المفاهيم الانتزاعية و العناوين الاعتبارية.
كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:
انّما الكلام في المقدمة الثالثة، و هي أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون، فذكر المحقّق النائيني رحمه اللّه أنّها غير صحيحة على اطلاقها، و ملخّص ما ذكره:
انّ جهة صدق العنوان على شيء في الخارج تارة تكون تعليلية، و اخرى تكون تقييدية.