نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 192
الثانية: من ناحية المنتهى، أي مرحلة الامتثال، لعدم قدرة المكلّف على امتثال كليهما معا، فيلزم التكليف بغير المقدور كما هو واضح.
و ظهر بما ذكرناه فساد ما ذكره بقوله: «انّ الاحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها و بلوغها الى مرتبة البعث و الزجر، و ان لم يكن بينهما مضادّة ما لم تبلغ الى تلك المرتبة- انتهى».
اذ قد عرفت المضادّة بين الاحكام من ناحية المبدا، و هي غير متوقّفة على بلوغها الى مرتبة الفعليّة، نعم التضاد بينها في مرحلة الامتثال انّما هو بعد بلوغها الى مرتبة الفعليّة، اذ لا يجب الامتثال لمّا لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر.
و أمّا المقدّمة الثانية: فهي ايضا تامّة صحيحة، فانّ المصالح و المفاسد الداعية الى الامر و النهي انّما هي المسمّيات و المعنونات، لا في الاسماء و العنوانات، و ان شئت قلت: انّ المحبوب أو المبغوض هو ذات الفعل و واقعه، و انّما جعل العنوان و اللفظ معرّفا له و مشيرا اليه.
و كذا المقدّمة الرابعة، ضرورة استحالة صدق ماهيّتين متأصّلتين على موجود واحد، فانّ الشيء الواحد لا يكون محدودا لحدّين، و متفصّلا بفصلين عرضيين و ان كان له فصول كثيرة طولية، بلا فرق بين القول بأصالة الوجود أو الماهية.
و ظهر بما ذكرناه فساد ما نقله عن صاحب الفصول رحمه اللّه[1]، من ابتناء النزاع في المقام على النزاع في أصالة الوجود و أصالة الماهية، باعتبار أنّ ماهية الصلاة غير ماهية الغصب و ان اتّحدا وجودا، فان قلنا بأصالة الماهية فلا محالة كان متعلّق النهي غير متعلّق الامر، فتعيّن القول