نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 191
خارجا دون الاسم و العنوان كما في المقدّمة الثانية، و أنّ الاحكام متضادّة لا يمكن اجتماعهما في فعل واحد كما في المقدّمة الاولى، فيمتنع اجتماع الامر و النهي في شيء واحد، و لو مع تعدّد العنوان لا محالة- هذا ملخّص استدلاله، زيد في علوّ مقامه[1].
المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه اللّه في المقام:
أقول: أمّا المقدّمة الاولى، فهي تامّة لا بالمعنى المعروف بين الاصحاب، من أنّ الاحكام الشرعية بنفسها متضادة، لما ذكرناه مرارا من أنّ الاحكام الشرعية امور اعتبارية، و لا يعقل التضاد بين الاعتباريات، لانّ التضاد انّما هو بين الموجودات التكوينية الخارجية، كالسواد و البياض، و القيام و القعود، و الحركة و السكون و أمثالها، و أمّا الامور الاعتبارية فلا معنى للتضاد و التنافي بينها.
فانّ الاعتبار خفيف المئونة أمره بيد المعتبر، فلا تنافي بين اعتبار المولى كون الفعل في ذمّة المكلّف و هو معنى الوجوب، و بين اعتباره محرومية المكلّف عنه، و هو معنى الحرمة.
فلا مضادّة بين نفس اعتبار الوجوب و اعتبار الحرمة في شيء واحد، بل التنافي و التضاد بينهما من ناحيتين:
الاولى: من ناحية المبدا، أي اشتمال الفعل على المصلحة و المفسدة، بناء على المعروف من مذهب العدلية، و بعبارة اخرى جامعة: اشتمال الفعل على المحبوبية و المبغوضية، لاستحالة كون شيء واحد محبوبا و مبغوضا.