responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 170

6- دفع التفصيل في المسألة من الجواز عقلا و الامتناع عرفا

انّه قد ظهر بما ذكرناه من كون المسألة عقلية، فساد ما توهّمه بعضهم من التفصيل في المسألة من الجواز عقلا و الامتناع عرفا، اذ بعد كون المسألة عقلية، و حكم العقل بالجواز على الفرض لا معني للامتناع العرفي.

و دعوى أنّ المجمع بالنظر الدقيق العقلي اثنان، فيحكم بالجواز بخلاف النظر المسامحي العرفي، فانّه يرى المجمع واحدا ذا وجهين، مدفوعة بأنّ النظر المسامحي العرفي لا يتبع بعد كون المسألة عقلية، اذ لا وجه للرجوع الى العرف الّا في تعيين مداليل الالفاظ بحسب الظهورات.

نعم لو كان مراد المفصّل من الامتناع العرفي عدم وقوع الاجتماع بحسب الادلّة اللفظية بعد الالتزام بامكانه عقلا، بدعوى أنّ المستفاد من مثل قول المولى: صلّ، و قوله: لا تغصب، أنّ المأمور به لا ينطبق على الصلاة في الدار المغصوبة، بل المأمور به هي الحصة الخاصة من الصلاة، و هي الواقعة في غير الدار المغصوبة، لكان هذا التفصيل معقولا في مقام التصوّر و الثبوت، الّا أنّه غير مسلّم في مقام الاثبات.

فانّ تخصيص الامر بالنهي في المثال المذكور دون العكس يحتاج الى قرينة مفقودة في المقام و لو فرض وجودها خرج عن محلّ الكلام، لانّ الكلام انّما هو فيما اذا لم تكن قرينة على تخصيص أحد من الامر و النهي بالآخر.

7- شمول النزاع لجميع أقسام الايجاب و التحريم‌

انّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع و امتناعه يعمّ جميع أقسام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست