responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 171

الايجاب و التحريم، سواء كانا نفسيّين أو غيريّين، عينيّين أو كفائيّين، فانّ ملاك النزاع هو أنّ المجمع متعدّد حقيقة باعتبار كونه ذا عنوانين، فيجوز الاجتماع لعدم سراية كلّ من الامر و النهي الى متعلّق الآخر، أو واحد فيمتنع الاجتماع، لاستحالة توجّه البعث و الزجر الى شي‌ء واحد و لو كان ذا عنوانين.

و هذا الملاك ممّا لا فرق فيه بين أن يكون الايجاب و التحريم نفسيّين أو غيريّين، عينيّين أو كفائيّين.

و بعبارة اخرى: كلّما كان اجتماع الايجاب و التحريم ممتنعا مع وحدة الجهة، فهو محلّ النزاع مع تعدّد الجهة، و لا اشكال في امتناع اجتماع الوجوب و الحرمة مع وحدة الجهة، و لو كان الوجوب و التحريم غيريّين أو كفائيّين.

نعم اجتماع الوجوب التخييري مع التحريم التخييري خارج عن محل النزاع لخصوصيّة فيهما تقتضي عدم امكان جمعهما في شي‌ء واحد، كي يقع التنافي بينهما في مقام الجعل على القول بالامتناع، أو في مقام الامتثال على القول بالجواز، و هي أنّ مرجع التحريم التخييري الى النهي عن الجمع بين الفعلين، و مرجع الوجوب التخييري الى ايجاب الجامع بينهما لا ايجاب كلّ منهما بخصوصه.

و من الظاهر أنّه لا تنافي بين ايجاب أحد الفعلين و حرمة الجمع بينهما، لا بحسب المبدا و لا بحسب المنتهى، أمّا بحسب المبدا فلانّه لا مانع من قيام مصلحة ملزمة بالجامع بينهما، و قيام مفسدة في الجمع بينهما، اذ لا يلزم قيام المصلحة و المفسدة بشي‌ء واحد، بل المصلحة قائمة بأحدهما و المفسدة في الجمع بينهما، و أمّا بحسب المنتهى، و هو مقام الامتثال، فلانّ المكلّف قادر على امتثال كليهما معا، لانّه اذا أتى بأحدهما و ترك الآخر فقد امتثل كليهما، فلا تنافي بينهما بوجه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست