responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 169

الوجوب و الحرمة في باب التعارض و اجراء أحكامه عليهما، ليستنبط من ذلك حكم فرعي، كما أنّ القول بالجواز يوجب الدخول في باب التزاحم، فيكون البحث في جواز الاجتماع و امتناعه من المبادي التصديقية لعلم الاصول‌[1].

و فيه: انّه يكفي في كون المسألة اصولية أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط في الجملة، و لا يعتبر فيه كون النتيجة واقعة في طريق الاستنباط على جميع التقادير، مثلا بحث حجية الخبر الواحد تقع نتيجته في طريق الاستنباط على تقدير القول بالحجية فقط، اذ على القول بعدم الحجيّة لا تقع نتيجته في طريق الاستنباط كما هو واضح، و لكن البحث مع ذلك من المسائل الاصولية بلا اشكال.

و المقام كذلك، فانّ القول بالامتناع و ان لم يترتّب عليه فساد العبادة، الّا أنّ ترتّب الصحة على القول بالجواز كاف في كون المسألة اصولية.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام، أنّ الصحيح كون المسألة من المسائل الاصولية، غاية الامر أنّها من المسائل الاصولية العقلية لا من مباحث الالفاظ.

كما قد يتوهّم من ذكرها في مباحث الالفاظ، و ذلك لانّ الكلام انّما هو في لزوم اجتماع الحكمين و عدمه، باعتبار سراية كلّ من الوجوب و الحرمة الى متعلّق الآخر و عدمها، بلا فرق بين أن يكون الوجوب و الحرمة ثابتين من دليل لفظي أو من غيره، و من الواضح أنّ الحاكم بالاستحالة و الامكان هو العقل.

فالبحث بحث عقلي، و ذكره في مباحث الالفاظ انّما هو لأجل الغلبة حيث ان الدليل على الوجوب و الحرمة هو اللفظ غالبا.


[1]- أجود التقريرات 1: 332.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست