responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 168

و قد يقال: انّها من المبادي الاحكامية، و يقصدون من المبادي الاحكامية ما يبحث فيه عن لوازم الاحكام الشرعية، كالبحث عن أنّ وجوب الشي‌ء يستلزم وجوب مقدّمته أم لا، أو حرمة ضدّه أم لا؟

و البحث في المقام راجع الى أنّ وجوب شي‌ء يستلزم عدم حرمته، و حرمته هل يستلزم عدم وجوبه أم لا، فيكون من المبادي الاحكامية.

و فيه: انّ المبادي امّا تصوّرية أو تصديقيّة، و لا ثالث لهما، و المبادي التصوريّة عبارة عن تصوّر الموضوع و أجزائه و جزئياته، و المبادي التصديقية عبارة عمّا يوجب التصديق بالنتيجة، كالمسائل الاصولية بالنسبة الى المسائل الفقهية، و ليس لنا مبادي سواهما كي نسمّيهما مباديا أحكامية.

مضافا الى أنّ المقام ليس بحثا عن أنّ الوجوب يستلزم عدم الحرمة أم لا، أو الحرمة تستلزم عدم الوجوب أم لا، كي يكون من المبادي الاحكامية، على زعم المدّعي، فانّ تضادّ الاحكام الشرعية من الوجوب و الحرمة و غيرهما من الاحكام الخمسة ممّا لا ريب فيه، فالوجوب مستلزم لعدم الحرمة، و كذا الحرمة مستلزمة لعدم الوجوب، لاستحالة اجتماع الضدين، و الدليل الدالّ على الوجوب يدلّ على عدم الحرمة بالالتزام، و كذا العكس.

و كلّ ذلك ممّا لا اشكال فيه و لا نزاع، و القائل بجواز الاجتماع لا يلتزم بأنّ الوجوب لا يستلزم عدم الحرمة، و الحرمة لا تستلزم عدم الوجوب، بل نقول بعدم سراية أحدهما الى متعلّق الآخر، فلا يلزم الاجتماع كما تقدّم.

و قد يقال: انّها من المبادي التصديقية لعلم الاصول، و ليست من مسائله، و اختاره المحقّق النائيني رحمه اللّه، و ذكر في وجه ذلك أنّه لا يترتّب فساد العبادة على القول بالامتناع، بل على القول به يوجب دخول دليلي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست