responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166

4- القول بالامتناع راجع الى التعارض، و القول بالجواز راجع الى التزاحم‌

انّه قد عرفت أنّ القول بامتناع الاجتماع مبتن على سراية كلّ من الامر و النهي الى متعلّق الآخر، فلا محالة يكون أحد الدليلين على هذا القول غير مطابق للواقع، اذ كلّ من الامر و النهي يدلّ على نفي مدلول الآخر، فيكون المقام من موارد التعارض بين دليلي الوجوب و الحرمة، فلا بدّ من الرجوع الى مرجّحات باب التعارض، و مع فقدها لا بدّ من الرجوع الى أصل لفظي أو عملي.

و أمّا على القول بجواز الاجتماع، فيكون مورد الاجتماع كالصلاة في الدار المغصوبة مع عدم المندوحة من صغريات باب التزاحم، لعدم التنافي بين الدليلين على هذا القول في مقام الكشف عن جعل الحكمين، انّما التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال لكون المكلّف عاجزا عن امتثالهما معا، و هذا هو ملاك التزاحم على ما ذكر في محلّه، فلا بدّ من الرجوع الى مرجّحات باب التزاحم، و مع فقدها كان المكلّف مخيّرا في امتثال أيّهما يشاء[1].

5- كونها من المسائل الاصولية

هذا الامر في أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الاصولية، أو من‌


[1]- لا يخفى أنّ بيان أحكام التعارض و مرجّحاته، و كذا أحكام التزاحم و مرجّحاته يحتاج الى بسط في الكلام، الّا أنّه حيث ذكر التعارض و التزاحم و كلّ ما يرجع اليهما في الاحكام في الجزء الثالث من كتابنا« مصباح الاصول»، و قد خرج عن الطبع قبل سنين، اكتفينا هنا بهذا المقدار المناسب للمقام، أي القول بالامتناع راجع الى التعارض، و القول بالجواز راجع الى التزاحم.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست