responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 165

اذ قد عرفت كمال الفرق بين المسألتين بما هو ملاك الامتياز بين المسائل، و هو الغرض، فانّه هو الملاك في امتياز المسائل بل العلوم، لا اختلاف الموضوع و المحمول.

هذا، مضافا الى أنّه لا وجه لاختصاص النزاع في المسألة الآتية بما اذا كان متعلّق الامر و النهي متّحدا بحسب الحقيقة، فانّه لو دلّ النهي عن العبادات على الفساد لدلّ عليه، و لو كان النهي عنها بعنوان آخر، فلو دلّ النهي المتعلّق بالصلاة بعنوان أنّها صلاة في الدار المغصوبة على فسادها، لدلّ النهي المتعلّق بها بعنوان أنّها تصرّف في مال الغير على فسادها.

و ان شئت قلت: لو استلزم المبغوضيّة فسادها، لا تفترق الحال بين كونها مبغوضة بعنوانها، أو بعنوان كونها التصرف في مال الغير.

و ظهر بما ذكرناه ايضا فساد ما يتوهّم، من أنّ الفرق بين المسألتين أنّ النزاع في هذه المسألة انّما هو في جواز الاجتماع و عدمه عقلا، و البحث في المسألة الآتية انّما هو عن دلالة النهي على الفساد لفظا، فالبحث في هذه المسألة عقلي و في المسألة الآتية لفظي، لما عرفت من أنّ البحث في المسألتين ليس من واد واحد، فانّهما متغايران بالذات، على ما عرفت، فلا نحتاج الى بيان هذا الامتياز العرضي، و هو أنّ البحث في احداهما عقلي و في الآخر عرضي.

مضافا الى أنّ النزاع في المسألة الآتية ايضا عقلي، لانّ المبحوث عنه في تلك المسألة انّما هو ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة و فسادها عقلا، بلا فرق بين أن يكون الحرمة مستفادة من اللفظ أو من غيره، و تعرّض الاصحاب للمسألة في بحث الالفاظ انّما هو لأجل الغلبة، حيث انّ الحرمة غالبا مستفادة من اللفظ، لا لأجل أنّ البحث عقلي.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست