responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 164

3- الفرق بين هذه المسألة و مسألة دلالة النهي عن العبادات على الفساد

هذا الامر في بيان الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية، و هي مسألة دلالة النهي عن العبادات على الفساد، و هو أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون كي يتعدّد متعلّق الامر و النهي و ترتفع غائلة استحالة اجتماع الضدين أو لا يوجبه، فالنزاع في سراية كلّ من الامر و النهي الى متعلّق الآخر و عدمها.

و هذا بخلاف المسألة الآتية، فانّ البحث فيها في أنّ النهي بعد الفراغ عن تعلّقه بعبادة هل يوجب فسادها أم لا؟ فلا ربط لاحدى المسألتين بالاخرى أصلا، نعم لو قيل بالامتناع في هذه المسألة مع تقديم جانب النهي تحقّقت صغرى من صغريات المسألة الآتية، فظهر كمال الفرق بين المسألتين.

و أمّا ما ذكره صاحب الفصول رحمه اللّه‌[1] من أنّ الفرق بين المسألتين أنّ النزاع في هذه المسألة فيما اذا تعلّق الامر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، و ان كانت النسبة بينهما العموم المطلق، كما اذا أمر المولى بالحركة و نهى عن القرب الى مكان مخصوص، فانّ الحركة و القرب عنوانان متغايران بحسب الحقيقة و الذات، و ان كانت النسبة بينهما بحسب التحقّق الخارجي هي العموم المطلق، و النزاع في المسألة الآتية فيما اذا اتّحد متعلّق الامر و النهي بحسب الحقيقة و اختلفا بمجرّد الاطلاق و التقييد، كما اذا أمر المولى بالصلاة و نهى عن الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، فظهر فساده بما ذكرناه.


[1]- الفصول الغروية: 137.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست