نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 163
عند القائل بجواز التكليف بالمحال كالاشعري، لانّ اجتماعهما في نفسه محال، فهو تكليف محال لا تكليف بالمحال.
2- في بيان المراد من الواحد في المقام
قد عرفت سابقا أنّ متعلّق الامر و النهي كلّي دائما، و لو قيّد بقيود كثيرة، فانّ التقييد لا يوجب كونه جزئيّا حقيقيّا بل يوجب تضييق دائرة انطباقه على ما في الخارج، فانّ الصلاة مثلا مقيّدة بقيود كثيرة وجودية كالطهور و الاستقبال و القيام و نحوها، و عدمية كترك الحرير و الذهب و ترك حمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه و نحوها، و هي مع ذلك كلّي لها أفراد كثيرة طوليّة و عرضيّة.
فتحصّل أنّه ليس المراد بالواحد في عنوان البحث من قولنا: اجتماع الامر و النهي في شيء واحد، هو الجزئي الحقيقي، فانّ اجتماع الامر و النهي في واحد بالشخص ممّا لا يتوهّمه جاهل فضلا عن فاضل، فكيف يمكن أن يقع فيه النزاع بين الاعلام.
بل المراد بالواحد هو المقابل للمتعدّد، بأن يكون الامر متعلّقا بشيء و النهي متعلّقا بشيء آخر، فانّه لا اشكال في جوازه بل في وقوعه، و لو جمعهما مفهوم واحد كالسجود للّه سبحانه و للصنم مثلا، و كذا الكذب و الغيبة و غيرهما من متعلّقات الاحكام، فانّ حصة منهما حرام و حصة آخر منهما مباح.
فالمراد بالواحد ما تصادق عليه عنوانان مع كونه كليّا في نفسه، بلا فرق بين كونه جنسا أو نوعا، فليس المراد منه الواحد بالجنس و لا خصوص الواحد بالنوع، بل الاعمّ منهما مع تصادق العنوانين عليهما، فذكر الواحد في عنوان البحث انّما هو لاخراج المتعدّد لا لاخراج الكلي الواحد بالجنس أو بالنوع.
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 163