responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157

و في الصورة الثانية كان المورد من صغريات دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطي، فتجري البراءة في المقام على القول بجريانها في تلك المسألة، كما هو الصحيح على ما ذكر في محلّه، و كان المرجع هي قاعدة الاشتغال على القول بها في مسألة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطي.

و في الصورة الثالثة كان المورد مجرى لقاعدة الاشتغال، اذ المفروض أنّ المطلوب أمر وجودي و التروك محصّل له، فالشك في الفرد شك في المحصّل، و لا خفاء في أنّ الشك في المحصّل بعد العلم بالتكليف شك في سقوط التكليف المعلوم، فيكون موردا لقاعدة الاشتغال.

الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك ضمنيا:

هذا كلّه فيما اذا كان الامر بالترك استقلاليا، و أمّا ان كان الامر به ضمنيّا، فتظهر الثمرة بين الصور الثلاث ايضا في موردين:

المورد الاوّل:

ما لو اضطرّ الى ارتكاب بعض الافراد لا يجوز له ارتكاب الافراد الاخرى في الصورة الاولى، اذ المفروض أنّ التكليف انحلالي و متعدّد بتعدّد أفراد الترك، و لا ربط لاحدهما على الآخر امتثالا و مخالفة، بخلاف الصورة الثانية و الثالثة، اذ التكليف فيهما واحد قد أسقطه الاضطرار.

و على هذا فمن اضطرّ الى لبس الثوب المتنجّس في الصلاة وجب عليه الاقتصار بما اضطرّ اليه، و لا يجوز له التعدّي الى غيره، فلو اضطرّ الى لبس ثوب واحد لا يجوز له لبس ثوبين متنجّسين.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست