responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158

اذ الظاهر من الادلّة أنّ ترك كلّ فرد من لبس الثوب المتنجّس مأمور مستقلّ في الصلاة لا يرتبط بالآخر، و بعد الاضطرار الى مخالفة بعض الاوامر الضمنيّة لا يجوز مخالفة الاوامر الاخرى، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها.

و يترتّب على ما ذكرناه أنّه يجب التقليل في النجاسة بقدر الامكان، كما اذا كان طرفا ثوبه متنجّسا و تمكّن من تطهير أحد طرفيه دون الآخر وجب تطهير ما أمكن تطهيره من الطرفين، و كذا اذا فرض نجاسة موضعين من بدنه و أمكن تطهير أحدهما فوجب تطهيره، و هكذا.

بل ذكر السيد رحمه اللّه في العروة أنّه لو تمكّن من تقليل النجاسة حكما وجب عليه التقليل، كما اذا كان ثوبه متنجّسا بالبول المحتاج تطهيره الى تعدّد الغسل و تمكّن من الغسل مرّة واحدة وجب عليه ذلك اقتصارا بالمرتبة الضعيفة من النجاسة الّتي لا يتمكّن من الاجتناب عنها، و ان كان الصحيح عدم وجوب ذلك، اذ التكليف تعلّق بالاجتناب عن طبيعي النجاسة، بلا فرق بين المرتبة الشديدة و الضعيفة منها.

مضافا الى ما ذكرناه غير مرّة، من أنّ الاحكام الشرعية التكليفيّة و الوضعية امور اعتبارية، و من المعلوم أنّ الامور الاعتبارية لا تتّصف بالشدّة و الضعف، لانّهما من صفات الموجودات و الاعراض الخارجية كالسواد و البياض.

و أمّا الامور الاعتبارية فتتّصف بالوجود و العدم فقط، فان اعتبرها من بيده الاعتبار فهي موجودة، و الّا فهي معدومة.

و توهّم أنّ ما ذكر من عدم قابليّة الاحكام الشرعية للشدة و الضعف،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست