نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 156
الصورة الاولى: أن يكون ترك كلّ واحد من الافراد مطلوبا مستقلا، فينحلّ الامر المتعلّق بالترك الى أوامر متعدّدة متعلّقة بترك كلّ فرد.
الصورة الثانية: أن يكون ترك الجميع مطلوبا واحدا.
الصورة الثالثة: أن يكون متعلّق الطلب أمرا وجوديا، الّا أنّه كان منتزعا من ترك الجميع، فيتعلّق الطلب بترك الجميع، لكونه منشأ لانتزاع هذا الامر الوجودي الّذي هو المطلوب حقيقة و محصّلا له.
ففي الصورة الاولى لو ترك بعض الافراد و ارتكب بعضا آخر كان مطيعا من جهة و عاصيا من جهة اخرى، بخلاف الصورة الثانية و الثالثة، فانّه لا يكون فيها مطيعا أصلا.
الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك استقلاليا:
و تظهر الثمرة بين الصور الثلاث في موردين:
المورد الاوّل:
انّه لو اضطرّ الى ارتكاب بعض الافراد لا يجوز له ارتكاب الافراد الاخرى في الصورة الاولى، اذ التكليف فيها انحلالي و متعدّد بتعدّد أفراد الترك، و لا ربط لاحدهما على الآخر، امتثالا و عصيانا، بقاء و سقوطا، بخلاف الصورة الثانية و الثالثة، اذ التكليف فيهما واحد قد أسقطه الاضطرار، فلا مانع من ارتكاب الباقي بعد الاضطرار الى بعض الافراد.
المورد الثاني:
انّه لو اشتبه فرد بالشبهة الموضوعية، ففي الصورة الاولى لا اشكال في جريان البراءة، اذ الشك في الفرد بعد كون التكليف انحلاليّا كان شكّا في التكليف و موردا لجريان أصالة البراءة.
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 156