responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155

أمّا القسم الاوّل، فهو غير واقع في الاوامر الشرعية أو وقوعه قليل جدّا، و يمكن أن يكون الصوم منه باعتبار أنّه عبارة عن ترك الاكل و الشرب و الجماع و غيرها، فالمطلوب هو ترك الاكل لما فيه من المصلحة لا لما في الاكل من المفسدة[1]، و يمكن أن يكون من هذا القسم ايضا تروك الاحرام، بأن يكون كلّ منها واجبا لما فيه من المصلحة لا لما في الفعل من المفسدة.

أمّا القسم الثاني، فهو في غاية الكثرة، لوقوع الامر بما هو مركّب من الامور الوجوديّة و العدميّة في الشريعة المقدّسة كثيرا كما في الصلاة، فانّها مركّبة من عدّة امور وجودية كالقراءة، و امور عدمية كعدم لبس الحرير و عدم حمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه و غيرهما، ممّا اعتبر عدمه في الصلاة، لاشتماله على المصلحة لا لاشتمال وجوده على المفسدة.

أقسام الترك في ضمن جميع الافراد:

ثمّ انّ الترك الّذي تعلّق به الامر، سواء كان متعلّقا للامر الاستقلالي أو الامر الضمني لا يكون صرف الترك، أي الترك في الجملة و لو في ضمن بعض الافراد، لما تقدّم من أنّ الترك في ضمن بعض الافراد حاصل بنفسه، لعدم قدرة المكلّف على الاتيان بجميع الافراد، فالامر به طلب للحاصل، فلا بدّ من أن يكون الترك الّذي تعلّق به الامر هو الترك المطلق، أي الترك في ضمن جميع الافراد.

و هذا يتصوّر بصور ثلاث:


[1]- الظاهر أنّ الصوم عنوان وجودي منتزع من هذه التروك، لا أنّ حقيقته نفس التروك، فانّ الامر في الادلّة الشرعية قد تعلّق بالصوم لا بالتروك، الّا أنّ المناقشة في المثال ممّا لا أهميّة له.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست