responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110

للنزاع فيه، بل النزاع في هذه المسألة انّما هو في أنّه هل يجوز انشاء التكليف للموضوع المقدّر وجوده على نحو القضية الحقيقية، مع علم الآمر بعدم تحقّق الموضوع في الخارج المساوق للعلم بعدم بلوغ التكليف الى المرتبة الفعلية.

و من الواضح أنّ هذا النزاع ليس نزاعا في معنى غير معقول، غاية الامر أنّه قد يتوهّم أنّ جعل الحكم مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لغو لا يصدر من الحكيم.

و الحقّ في المقام هو التفصيل، بأن يقال: ان كان نفس جعل الحكم موجبا لعدم تحقّق الموضوع و كان غرض الجاعل في جعله الحكم هو ذلك، كما اذا فرض أنّ جعل حكم القصاص أوجب عدم تحقّق القتل العمدي في الخارج، أو جعل الحد أوجب عدم تحقّق شرب الخمر في الخارج، فلا مانع منه أصلا، و الوجه فيه واضح، و ليعد من القضايا الّتي قياساتها معها.

و ان كان عدم تحقّق الموضوع من ناحية اخرى غير جعل الحكم، فهو لغو لا يمكن صدوره من الحكيم، بلا فرق في ذلك بين جعل الحكم على نحو القضايا الحقيقية، كما اذا قال المولى: من صعد الى السماء فعليه كذا، أو على نحو القضية الخارجية الشخصيّة، كما اذا قال الاب لابنه: ان صعدت الى السماء فعليك كذا.

ثمرة هذه المسألة:

بقي الكلام في بيان ثمرة هذه المسألة، و الحقّ أنّ المسألة علمية محضة، و لا يترتّب عليها ثمرة عملية.

و أمّا ما رتّبوه عليها من وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل، كما اذا سافر أو حاضت‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست